جامع الاحاديث (صفحة 8083)

17617- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل (البيهقى عن الحسن مرسلاً)

أخرجه البيهقى (7/125، رقم 13498) .

17618- لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه (مالك، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان عن ابن عمر)

أخرجه مالك (2/971، رقم 1745) ، والبخارى (2/858، رقم 2303) ، ومسلم (3/1352، رقم 1726) ، وأبو داود (3/40، رقم 2623) ، وابن ماجه (2/772، رقم 2302) ، وابن حبان (11/574، رقم 5171) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (4/58، رقم 6958) ، والحميدى (2/300، رقم 683) .

ومن غريب الحديث: "مشربته": المشربة هى الغرفة العالية. "فينتثل": أى يستخرج ويؤخذ.

17619- لا يحلف أحد على المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار (الطبرانى عن سلمة بن الأكوع)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015