جامع الاحاديث (صفحة 8082)

أخرجه أحمد (4/20، رقم 16301) ، والطبرانى (22/175، رقم 454) ، قال الهيثمى (8/66) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح. والبيهقى فى شعب الإيمان (5/269، رقم 6620) .

ومن غريب الحديث: "ناكبان": أى معرضان. "صرامهما": أى هجرهما. "الفىء": أى الرجوع.

17614- لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم (أبو داود عن عمرو بن عبسة)

أخرجه أبو داود (3/82، رقم 2755) .

17615- لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (أبو داود، والبيهقى فى شعب الإيمان، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبى حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى. عبد الرزاق عن الحسن مرسلاً)

حديث حنيفة الرقاشى: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/387، رقم 5492) . وأخرجه أيضًا: فى السنن الكبرى (6/100، رقم 11325) .

17616- لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب (الحاكم عن أبى هريرة)

أخرجه الحاكم (2/39، رقم 2242) وقال: صحيح على شرط مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015