جامع الاحاديث (صفحة 7865)

17004- لا تنكح العمة على ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة (مسلم عن أبى هريرة)

أخرجه مسلم (2/1028، رقم 1408) .

17005- لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن نكحت فهو باطل فهو باطل فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (البيهقى عن عائشة)

أخرجه البيهقى (7/113، رقم 13433) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (8/191، رقم 4750) .

17006- لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها (البيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه البيهقى (7/110، رقم 13411) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (3/228) .

17007- لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى (أبو داود، والبيهقى عن أبى هريرة)

أخرجه أبو داود (2/224، رقم 2065) ، والبيهقى (7/166، رقم 13726) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015