أخرجه البخارى (5/1974، رقم 4843) ، ومسلم (2/1036، رقم 1419) ، وأبو داود (2/231، رقم 2092) ، والنسائى (6/86، رقم 3267) . وأخرجه أيضًا: أحمد (2/434، رقم 9603) ، وابن الجارود (ص 177، رقم 707) ، والبيهقى (7/122، رقم 13478) .
17002- لا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى رضا رفع شأنها إلى السلطان (الخطيب عن أبى هريرة)
أخرجه الخطيب (8/370) . وأورده أيضًا: ابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/620، رقم 1022) وقال: لا يصح.
17003- لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت (الترمذى - حسن صحيح – وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه الترمذى (3/415، رقم 1107) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/601، رقم 1871) . وأخرجه أيضًا: أبو عوانة (3/73، رقم 4241) ، والدارقطنى (3/238) .