16907- لا تلبسوا القميص المكفف بالحرير (الطبرانى عن عمران بن حصين)
أخرجه الطبرانى (18/147، رقم 313) .
16908- لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين (مالك، والبخارى، والترمذى، والنسائى عن ابن عمر: أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال ... فذكره)
أخرجه مالك (1/324، رقم 707) ، والبخارى (2/653، رقم 1741) ، والترمذى (3/194، رقم 833) وقال: حسن صحيح. والنسائى (5/133، رقم 2673) . وأخرجه أيضًا: أحمد (2/119، رقم 6003) ، وابن خزيمة (4/163، رقم 2599) .
16909- لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود (أحمد عن عمر)
أخرجه أحمد (1/16، رقم 96) .