أخرجه الطيالسى (ص 123، رقم 911) ، وأحمد (5/15، رقم 20187) ، وأبو داود (4/277، رقم 4906) ، والترمذى (4/350، رقم 1976) وقال: حسن صحيح. والطبرانى (7/207، رقم 6858) ، والحاكم (1/111، رقم 150) وقال: صحيح الإسناد. والرويانى (2/50، رقم 811) والبيهقى فى شعب الإيمان (4/295، رقم 5160، 5161) .
16905- لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد ومن اشترى محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر (أبو يعلى عن أنس)
أخرجه أبو يعلى (5/154، رقم 2767) . قال الهيثمى (4/81) : فيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف.
ومن غريب الحديث: "الغرر": هو ما كان له ظاهر يغر المشترى وباطن مجهول. "محفلة": المحفلة هى التى حبس اللبن فى ضرعها تغريرًا للمشترى.
16906- لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة (مسلم عن عبد الله بن الزبير)
أخرجه مسلم (3/1641، رقم 2069) .