34519- عن على قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (الدارقطنى) [كنز العمال 27502]
أخرجه الدارقطنى (1/79، رقم 21) .
34520- عن على قال: لا بأس بطعام المجوس إنما نهى عن ذبائحهم (البيهقى) [كنز العمال 27539]
أخرجه البيهقى (9/285، رقم 18954) .
34521- عن على قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشىء من النصرانية إلا بشرب الخمر
(الشافعى، وابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال 15651]
أخرجه الشافعى فى الأم (2/232) ، والبيهقى (9/284، رقم 18952) .
34522- عن على قال: لا تجمع القوم الظهر يوم الجمعة فى موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة (نعيم بن حماد فى نسخته) [كنز العمال 23309]
34523- عن على قال: لا تجوز شهادة النساء فى الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا فى درهم حتى يكون معهن رجل (عبد الرزاق) [كنز العمال 17794]
أخرجه عبد الرزاق (8/329، رقم 15405) .