34514- عن على قال: لأن أطلى بجواء قدر أحب إلى من أن أطلى بزعفران (أبو عبيد فى الغريب) [كنز العمال 17443]
34515- عن الحارث عن على قال: لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا (عبد الرازق، وابن أبى شيبة، والحاكم) [كنز العمال 46103]
أخرجه عبد الرزاق (9/66، رقم 16361) ، وابن أبى شيبة (6/227، رقم 30925) .
34516- عن على قال: لا اعتكاف إلا بصوم (ابن أبى شيبه) [كنز العمال 24473]
أخرجه ابن أبى شيبة (2/333، رقم 9620) .
34517- عن على قال: لا بأس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل هى (عبد الرازق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال 27468]
أخرجه عبد الرزاق (1/277، رقم 1067) .
34518- عن على قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 42068]
أخرجه ابن أبى شيبة (7/324، رقم 36517) .