31180- عن أبى عبد الرحمن السلمى قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة فقال: إن أخا لى أو ابن عم لى خرج غازيا وأوصانى فأدخل عليهم فضربه بالدرة فقال: إذن كذا إذن دونك لا تدخل وقم على الباب، فقل لكم حاجة أتريدون شيئا (عبد الرزاق) [كنز العمال 13619]
أخرجه عبد الرزاق (7/137، رقم 12541) .
31181- عن عمر قال: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت (عبد الرزاق) [كنز العمال 13618]
أخرجه عبد الرزاق (7/137، رقم 12539) .
31182- عن عمر قال: لا يرى الرجل عورة الرجل (ابن أبى شيبة) [كنز العمال 21662]
أخرجه ابن أبى شيبة (1/101، رقم 1132) .
31183- عن عمر قال: لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء (سعيد بن منصور) [كنز العمال 45759]
أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/177، رقم 537) .