31177- عن قبيصة بن ذؤيب قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يحل لرجل يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام فقام رجل فقال: لقد منعتها من حيث سمعتك تنهى عن ذلك وإنها لسقيمة فقال عمر: إلا من سقم (البيهقى فى شعب الإيمان، وعبد الرزاق) [كنز العمال 27420]
31178- عن عمر قال: لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل ولا مؤمنة إلا من سقم فإنى سمعت عائشة تقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة وضعت خمارها فى غير بيتها فقد هتكت الحجاب فيما بينها وبين ربها (البيهقى فى شعب الإيمان وقال منقطع) [كنز العمال 27419]
31179- عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هى عليه محرم ألا وإن قيل حموها ألا إن حموها الموت (عبد الرزاق، ابن أبى شيبة) [كنز العمال 13618]
أخرجه عبد الرزاق (7/137، رقم 12539) ، وابن أبى شيبة (4/48، رقم 17656) .