29582- عن عمر قال: أيما امراة نكحت فى عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقى من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر فى الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال 45639]
أخرجه مالك (2 /536، رقم 1115) ، والشافعى (1 /301) ، وعبد الرزاق (6 /210، رقم 10540) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (1 /220، رقم 698) ، والبيهقى (7 /441، رقم 15316) .
29583- عن عمر قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه (البيهقى) [كنز العمال 9173]
أخرجه البيهقى (6 /123) .
29584- عن عمر قال: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام فى ركوع أو فى سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 22891]