أخرجه مالك (2 /526، رقم 1097) ، والشافعى فى الأم (6 /252) ، وعبد الرزاق (6 /244، رقم 10679) ، وابن أبى شيبة (3 /486، رقم 16295) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (1 /245، رقم 818) ، والدارقطنى (3/2669) ، والبيهقى (7 /214، رقم 14000) .
29580- عن عمر قال: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم تنكح زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها (البيهقى) [كنز العمال 28046]
أخرجه البيهقى (7 /364، رقم 14912) .
29581- عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها باطل (البيهقى) [كنز العمال 45757]
أخرجه البيهقى (7 /111) .