أخرجه مالك (2/576، رقم 1196) ، والشافعى (1/101) ، وعبد الرزاق (6/309، رقم 10960) ، وأحمد (2/54، رقم 5164) ، والبخارى (4/1864، رقم 4625) ، ومسلم (2/1093، رقم 1471) ، وأبو داود (2/255، رقم 2179) ، والنسائى (6/137، رقم 3389) ، وابن ماجه (1/651، رقم 2019) ، وابن جرير (2/131) .
29397- عن جبير بن نفير عن عمر: أنه عرضت له جاريته تصبغ لحيته فقال ما أرابك إلى أن تطفئى نورى ما يطفئ فلان نوره (الحاكم)
أخرجه الحاكم (3/96، رقم 4507) .
29398- عن عمر بن الخطاب: أنه فرض الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنى عشر ألف درهم (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 40285]
أخرجه مالك (2 /850، رقم 1548) ، والشافعى (1 /347) ، وعبد الرزاق (9 /296، رقم 17271) ، والبيهقى (8 /78، رقم 15953) .