29395- عن المطلب بن حنطب: أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قلت قد فعلت فقرأ {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا} ما حملك على ذلك قلت قد فعلت قال أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال 27894]
أخرجه الشافعى (1/268) ، والبيهقى (7/343، رقم 14784) .
وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (6/356، رقم 11175) .
29396- عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهى حائض فاستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء (مالك، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن عساكر) [كنز العمال 27941]