أخرجه الدارقطنى (4/63) ، والبيهقى (7/378، رقم 15000) .
28139- عن عمر قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه (عبد الرزاق، سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، والدارمى) [كنز العمال 45821]
أخرجه عبد الرزاق (7/268، رقم 13103) ، وسعيد بن منصور فى كتاب السنن (1/229، رقم 739) ، وابن أبى شيبة (3/466، رقم 16065) ، والدارمى (2/486، رقم 3135) .
28140- عن عمر قال: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحل الفرج (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال 45822]
أخرجه عبد الرزاق (7 /241، رقم 12971) .
28141- عن عمر قال: إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 22223]
أخرجه عبد الرزاق (1/398، رقم 1558) ، وابن أبى شيبة (1/241، رقم 2768) ، والبيهقى (3/183، رقم 5420) .