28136- عن عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة على الأرض فليسجد على ظهر أخيه (الطيالسى، وعبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال 23303]
أخرجه الطيالسى (ص 13، رقم 70) ، وعبد الرزاق (3/233، رقم 5465) ، وأحمد (1/32، رقم 217) ، وابن أبى شيبة (1/237، رقم 2726) ، والبيهقى (3/182، رقم 5419) .
28137- عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما يفعل يهود. قال نافع: ولو قلت إنه أسند ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجوت أن لا أكون كذبت. (أحمد، والضياء)
أخرجه أحمد (1/16، رقم 96) ، والضياء (1/309، رقم 199) وقال: إسناده حسن.
28138- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهى تطليقة وهو أملك بردها ما دامت فى عدتها (الدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال 9181]