1929- إذا دعا الرجلُ زوجتَه لحاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإن كانتْ على التَّنُّورِ (الترمذى - حسن صحيح - والنسائى، والبغوى، وابن حبان، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن طلق بن على)
أخرجه الترمذى (3/465، رقم 1160) وقال: حسن غريب. والنسائى فى الكبرى (5/313، رقم 8971) ، وابن حبان (9/473، رقم 4165) ، والبغوى (3/441، رقم 1375) ، والطبرانى (8/331، رقم 8240) ، والبيهقى (7/292، رقم 14487) ، والضياء (8/160، رقم 170) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (3/558، رقم 17135) .
ومن غريب الحديث: "لِحَاجَتِهِ": كناية عن الجماع. "فلتأته": أى لتجب دعوته. "التَّنُّورِ": ما توقد فيه النار للخبز وغيره. والمعنى: أنه يجب على الزوجة أن تلبى دعوة زوجها وإن كانت تخبز على التنور حيث لا عذر.
1930- إذا دعا الرجلُ لأخيه بظهرِ الغيبِ قالت الملائكةُ ولك بمثلِهِ (مسلم عن أم الدرداء. الخرائطى فى مكارم الأخلاق عن أبى هريرة)