أخرجه أحمد (2/439، رقم 9669) ، والبخارى (3/1182، رقم 3065) ، ومسلم (2/1060، رقم 1436) ، وأبو داود (2/244، رقم 2141) . وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (1/242) ، وأبو يعلى (11/57، رقم 6196) ، وأبو عوانة (3/86، رقم 4296) ، وابن حبان (9/481، رقم 4173) ، والبيهقى (7/292، رقم 14485) .
1928- إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِهِ فلتُجِبْ وإن كانتْ على ظهرِ قَتَبٍ (البزار عن زيد بن أرقم وصحح)
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (2/180، رقم 1472) قال الهيثمى (4/312) : رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواد، وقد روى عنه جماعة، ولم يضعفه أحد.
وللحديث أطراف أخرى منها: "لا تمنع المرأة زوجها نفسها"، "لو كنت آمرًا أحد".
ومن غريب الحديث: "ظهر قتب": ظهر بعير.