1813- إذا حلف أحدُكم فلا يقلْ ما شاء اللهُ وشئتَ ولكنْ ليقلْ ما شاء اللهُ ثم شئتَ (ابن ماجه عن ابن عباس)
أخرجه ابن ماجه (1/684، رقم 2117) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "قولوا ما شاء الله ثم شئت".
1814- إذا حلف الرجلُ على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنةٍ وإنما نزلت هذه الآية فى هذا {واذكر ربك إذا نسيت} [الكهف: 24] قال إذا ذكر استثنى (الحاكم عن ابن عباس) [ز]
أخرجه الحاكم (4/336، رقم 7833) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى.
1815- إذا حلف الرجلُ فقال إن شاء الله فقد استثنى (الطبرانى فى الأوسط، والبيهقى عن ابن عمر) [ز]
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (2/291، رقم 2015) ، والبيهقى (7/360، رقم 14895) .
والحديث أصله عند النسائى بطرف: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى".
1816- إذا حلفْتَ على معصيةٍ فدعْها واقذفْ ضغائنَ الجاهليةِ تحت قدمِك وإياك وشربَ الخمرِ فإنَّ اللهَ لم يقدس شاربها (الحاكم عن ثوبان)