أخرجه مسلم (3/1273، رقم 1651) ، والطبرانى (17/97، رقم 230) ، والحاكم (4/333 رقم 7824) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. والبيهقى (10/32، رقم 19634) .
1811- إذا حلف أحدُكم على يمين فرأى غيرَها خيرا منها فَلْيُكَفِّرْ عن يمينه وَلْيَنْظُرِ الذى هو خيرٌ فليأته (النسائى، والطبرانى فى الأوسط، وأبو عوانة، والبيهقى، والقضاعى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ) [ز]
أخرجه النسائى (7/10، رقم 3782، والطبرانى فى الأوسط (1/242، رقم 793) ، وأبو عوانة (4/28،
رقم 5914) ، والبيهقى (10/53، رقم 19744) ، والقضاعى (1/310، رقم 520) .
1812- إذا حلف أحدُكم فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلْ (أحمد عن ابن عمر) [ز]
أخرجه أحمد (2/126، رقم 6087) .
والحديث أصله عند النسائى بطرف: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله".