24033) من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر فى معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (أبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس، زاد الطبرانى، والبيهقى ومن نذر نذرا يطيقه فليف)
أخرجه أبو داود (3/241، رقم 3322) وابن ماجه (1/687، رقم 2128) ، والطبرانى (11/412، رقم 12169) والبيهقى (10/45، رقم 19698) . وأخرجه أيضًا: الدارقطنى (4/160)
24034) من نزع يدا من طاعة الله وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية وخلفها بعد عهدها لقى الله ولا حجة له (الخطيب فى المتفق والمفترق عن ابن عمر)
24035) من نزع يدا من طاعة فإنه يأتى يوم القيامة لا طاعة له ولا حجة له ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية (أحمد عن ابن عمر. ابن عساكر عن ابن عمر)
أخرجه أحمد (2/154، رقم 6423) ، وابن عساكر (36/41)
24036) من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم (الترمذى - منكر - عن عائشة)