أخرجه أحمد (6/36، رقم 24121) ، والبخارى (6/2464، رقم 6322) ، وأبو داود (3/232، رقم 3289) ، والترمذى (4/104، رقم 1526) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائى (7/17، رقم 3806) ، وابن ماجه (1/687، رقم 2126) ، وابن حبان (10/235، رقم 4389) . وأخرجه أيضًا: مالك (2/476، رقم 1014) ، والشافعى (1/339) وإسحاق بن راهويه (2/391، رقم 944) ، وابن أبى شيبة (3/66، رقم 12146) ، والدارمى (2/241، رقم 2338) ، وأبو عوانة (4/13، رقم 5852) ، والطحاوى (3/133) ، والبيهقى (9/231، رقم 18632)
24031) من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به (ابن ماجه عن ابن عباس)
أخرجه ابن ماجه (1/687، رقم 2128)
24032) من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين (أبو داود عن عقبة بن عامر)
أخرجه ابن ماجه (1/687، رقم 2127)