تخصيص الكتاب والسنة المتواترة، بخبر الواحد، وبالقياس، ولا خلاف في أن القياس إذا كان قطعيًا، أنه يخص به.
كما قاله ابن الأنباري شارح البرهان وغيره.
وأما المظنون فاختلف فيه:
والمختار جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة به.
وهو المنقول عن الأئمة الأربعة والأشعري.