وقال ابن السمعاني: محل الخلاف في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به.
فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا خلاف كالمتواتر.
وفيه نظر: فإن الدال على التخصيص حينئذ الإجماع.
وفي النقل عن الكرخي نظر مبين في الأصل.
لنا: على جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، أن فيه أعمالًا للدليلين.
أما الخاص فمن جميع وجوهه، أي في جميع ما دل عليه.
وأما العام فمن وجه دون وجه، أي في الأفراد التي سكت عنها الخاص.
وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما؛ لأن الأصل في الدليل الإعمال، فإذا أعملنا العام مطلقًا بقي الخاص مهملًا.