المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون

جلدة}. وفي الإجماع نظر: لأن مالكًا -رضي الله عنه -حكى في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز: أن العبد يجلد في القذف ثمانون كالحر.

الثالثة

يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، وبه قال الجمهور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015