جلدة}. وفي الإجماع نظر: لأن مالكًا -رضي الله عنه -حكى في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز: أن العبد يجلد في القذف ثمانون كالحر.
الثالثة
يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، وبه قال الجمهور