يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.

والتخصيص إنما هو بالآية لا بدليل آخر؛ لأن الأصل عدم الغير.

وقد يقال: إنه إن أريد بالتخصيص أن وجوب العدة بالأقراء مقصور على غير الحامل، فمما لا نزاع فيه.

وكونه بغير طريق النسخ، بل بالتخصيص فلا دلالة عليه.

ومقتضى تفصيل الحنفية وبعض أدلة الشافعية أن المخصص يكون خاصًا ألبتة وليس بلازم. فإن أولات الأحمال عام، نعم يكون خاصًا بمعنى كونه متناولًا، لبعض ما يتناوله العام.

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قوله تعالى: {يوصيكم الله} الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015