وإلا فلا. (قال في المحصول: هو الأولى) وفي دخول غاية الابتداء أيضًا مذهبان.
(وذكر السبكي: أنه يستثنى من محل الخلاف شيئان:
أحدهما: الغاية التي لو سكت عليها لم يدل) عليها اللفظ (كقوله - عليه الصلاة والسلام -: "رفع القلم عن ثلاث ... " الحديث).