قال العراقي ما حاصله: أن حمل المستفيد في كلام المصنف على المجتهد والمقلد ضعيف، فإن الفقه ليس موقوفًا على التقليد، ولا يسمى علم المقلد فقهًا، فليست معرفته من أصول الفقه، نعم، إذا علم المجتهد علم أن سواه مقلد، فمعرفته ليست مقصودة بل تحصل تبعًا.
(وأورد عليه: أن حده غير مانع لدخول التصور تحته.
وأورد أيضًا: أن تعبيره بالمعرفة يقتضي فقدان أصول الفقه عند فقدان العارف به، وليس كذلك.