والشرط قسم من الاستثناء، صرح به الرافعي، وأن لا يدل دليل على خلافه، وإن دل اتبع.
الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط: وهو لغة العلامة.
واصطلاحًا - على ما قال المصنف -: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، كالإحصان.