فلو أعقبه باستثناء آخر، فالخلاف فيه مشهور. نحو: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة.
فقيل: يلزمه عشرة، وقيل: ثلاثة.
ثم قال الجمهور: يصح استثناء المساوي كقوله: علي عشرة إلا خمسة، والأكثر. واختاره المصنف.
وشرط الحنابلة: على ما نقله: أن لا يزيد على النصف.
لكن نقل ابن الحاجب، تبعًا للآمدي عنهم امتناع المساوي أيضًا.