إنما الكلام في المخصص بمعين (مثل أن يقال: اقتلوا المشركين، ثم يظهر أن الذمي غير مراد. والصحيح) أنه حجة.

ومنعها - أي: منع حجيته - عيسى بن أبان وأبو ثور.

وفصل الكرخي فقال: إن خص بمتصل كان حجة، وإلا فلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015