قال الذهبي: تبعًا ليحيي القطان: لا يعرف حاله، لكن وثقه ابن حبان: وله طرق يقوي بعضه بعضًا، وقرره الصحابة، ولولا أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة في الصورة الجزئية.
ومنها: استدلال أبي بكر - رضي الله عنه - على منع فاطمة - رضي الله عنها - من إرثه - صلى الله عليه وسلم - بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة"