الأكثرين وهو قول أبي إسحاق والمبرد وصححه ابن الحاجب.
وصحح الإمام، وأتباعه أنه لا يعم.
قال العراقي: وعموم المفرد غير عموم الجمع فالأول يعم المفردات، والثاني يعم المجموع؛ لأن أل قد دخلت على جمع، وهي تعم أفراد ما دخلت عليه.
وفائدة هذا: تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي أو النهي لأنهما وردا على أفراد المجموع.
والواحد ليس بجمع كذا قال.
فإن قلت: إذا حلف بالطلاق وحنث لا يقع عليه غير واحدة وكان مقتضى العموم وقوع الثلاث.
أجاب الشيخ (عز الدين) بن عبد السلام بأن هذه يمين