القرينة إما في الإثبات: كالجمع المحلى بالألف واللام، والمضاف بالألف واللام، والإضافة في الجمع، هما قرينة العموم فيهما، وسواء فيه جمع السلامة والتكسير، هذا قول الأكثرين.
وقيل: لا يفيد الجمع المحلى باللام العموم، بل الجنس مطلقًا.
ومحل الخلاف: إذا لم يكن هناك عهد.
فإن كان انصرف إلى المعهود، ولا يعم.
وقول سيبويه وغيره: جمع السلامة للقلة، وهي من الثلاثة إلى العشرة. لا ينافي قول المصنف: إن الجمع المحلى باللام للعموم.
لأن قول سيبويه محمول على النكرة.