المسألة الثانية: فيما يفيده العموم
يكونان نكرتين، كرجل وخمسة في قولك: لا رجل.
الثانية
للعموم صيغة موضوعة حقيقة، كما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - والمحققون.
ولا يتصور نزاع في إمكان التعبير عن العموم بعبارة مثل: كل رجل.
ووقع النزاع في الصيغ المخصوصة التي يدعى عمومها:
هل هي للعموم أم لا؟