واعترض السبكي: على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد، لكان أمرًا ولكان النهي من الأمر.
وقسيم الشيء لا يكون قسمًا منه.
قال: فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهي.
الانتهاء، ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه.
قال العراقي: والفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده.