العقد.

أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.

أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.

مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عنه" كما رواه مسلم.

وهو جعل الإصابة بالحصى بيعًا قائمًا مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015