العقد.
أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.
أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.
مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عنه" كما رواه مسلم.
وهو جعل الإصابة بالحصى بيعًا قائمًا مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في الحديث.