وهو كالأمر في التكرار والفور:
يعني أن حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل على التكرار، ولا على الفور، واختاره الإمام.
وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه للتكرار والفور.
وفي بعض نسخ المنهاج: إلا في التكرار والفور، فيكون موافقًا لابن الحاجب، وشاملاً لما تقدم.