بتكرر علته لا حكم غيره.

ولهذا لو قال: أعتقت غانمًا لسواده، لا يلزم عتق عبيده السود.

إلا أنه وقع به الطلاق مرة لئلا يكون كلام المكلف لغوًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015