ولذا لم يتعرض المصنف لهذه المذاهب، وإن أوردها في أول المسألة.
قلنا: يجب المصير إلى المجاز، لما بينا من الدليل الدال على كون الصيغة حقيقة في الوجوب وإن كان المجاز خلاف الأصل.