المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة

قلنا: لا نسلم تردد الذهن عند إطلاقه، بل يتبادر القول الطالب وهو علامة الحقيقة، وتوقف الباقي على القرينة، وهو علامة المجاز.

تنبيه:

صرح أبو الحسين في المعتمد وشرح العمدة، بأن الأمر ليس موضوعًا للفعل بخصوصه، وإنما يدخل في الشأن.

الثانية

الطلب بديهي التصور، أي: لا يحتاج في معرفته إلى تعريف بحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015