وما يقال: أنه لا بد من قيد آخر وهو: المانع من النقيض سهو.

ولا يعتبر العلو ولا الاستعلاء على ما اختاره المصنف.

قال المحقق: وهو الحق.

واعتبرت المعتزلة: العلو في حد الأمر.

وهو: أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور في الواقع دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015