وما يقال: أنه لا بد من قيد آخر وهو: المانع من النقيض سهو.
ولا يعتبر العلو ولا الاستعلاء على ما اختاره المصنف.
قال المحقق: وهو الحق.
واعتبرت المعتزلة: العلو في حد الأمر.
وهو: أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور في الواقع دون