قيل: لو دل تعليق الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عدا المذكور لكان قوله تعالى: } ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق {، دالاً على جواز قتل الأولاد عند عدم الخشية عن الفقر لكنه ليس كذلك.
لأن تحريم قتل الأولاد ثابت إجماعًا فبطل دلالته.
قلنا: غير المدعي إذ قد شرطنا في حجية المخالفة عدم فائدة أخرى غير نفي الحكم، وفي هذه الآية فائدة أخرى، وهي رد عادتهم المذمومة.
وأيضًا: يدل على أن المسكوت عنه بطريق الأولى فيكون مفهوم موافقة، فيبطل مفهوم المخالفة.