المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي

واقتصر على الأول؛ لأن الثاني في معناه.

إذا ما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد به غير ظاهره، وذلك معلوم الفساد.

وأيضًا: الإحجام إنما يتحقق إذا اعتقد العقاب، (وإذا لم يعتقد العقاب يكون إغراء على المعاصي) لا إحجامًا. فانتفت الفائدة، بل تضمن المفسدة.

تنبيه: محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي، كما في شرح المحصول للأصفهاني، وإنما خالفت المرجئة في الآيات والأخبار الدالة على العقاب.

الثالثة

الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015