المسألة الخامسة: في حكم المشترك

وقال العراقي: وافق الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبا بكر، أبو عليالجبائي في وجوب الحمل حيث لا قرينة، كما نقله المصنف في باب العموم والقاضي عبد الجبار، كما نقله الإمام في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه.

قال الرافعي: الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه.

الخامسة: المشترك: إن تجرد عن القرينة فمجمل، عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015