المسألة الثالثة: في أن المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا

المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه

عليه بطريق الإفراد فيقع المشرك عبثًا ضائعًا؛ ولأنه قد يؤدي إلى الإضرار أيضًا؛ لأنه قد يفهم غير مراده المؤدي إلى ضرورة فيفعله، أو يعتمد المتكلم فهمه، أي: فهم السامع (مع أن السامع لم يفهم مراده فيضيع غرضه أو غرض اللافظ.

وإنما كان الاشتراك متضمنًا لهذه المفاسد مع قلته فيكون مرجوحًا.

الثالثة:

مفهوما المشترك، إما أن يتباينا فلا يصدق أحدهما على الآخر فيكونا متضادين، أو نقيضين، كالقرء: للطهر والحيض، وضابطه -كما قال الآمدي: أن يمتنع الجمع بينهما كاستعمال صيغة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015