نزاع.
ومحل الخلاف: ما إذا كان المشتق محكومًا به كقولك: زيد مشرك دون ما إذا كان متعلق الحكم كالآيات وإلا سقط، الاستدلال بها في هذا الأعصار، فإنه يقال: لا يتناول حقيقة إلا من كان متصفًا بهذا الوصف حالة نزول الآية، وإطلاقه على غيره مجاز والأصل عدم المجاز (نبه عليه القرافي).
وعورض دليل المصنف بوجوه.
قال العراقي: لو قال بأوجهٍ كان أوجه؛ لأنه جمع قلة ووجوه جمع كثرة.