المشتق منه، كالضارب لمباشر الضرب.

خلافًا لابن سينا، وأبي هاشم، حيث لم يشترطا ذلك، فيطلق على من ضرب وانقضى ضربه: ضارب، حقيقة عندهما.

أما إطلاق ضارب على من سيضرب فإنه مجاز اتفاقًا.

ثم استدل المصنف على ..................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015