المشتق منه، كالضارب لمباشر الضرب.
خلافًا لابن سينا، وأبي هاشم، حيث لم يشترطا ذلك، فيطلق على من ضرب وانقضى ضربه: ضارب، حقيقة عندهما.
أما إطلاق ضارب على من سيضرب فإنه مجاز اتفاقًا.
ثم استدل المصنف على ..................................