المعرف باللام يدخله الاستثناء.
ومعلوم أنه- أي: الاستثناء-: إخراج ما يجب اندراجه في المستثنى منه فيحكم بعمومه، أي: يحكم بأن الجمع المعرف باللام يجب أن يكون متناولًا له ولغيره وهو معنى العموم.
فكون صيغ الاستثناء للإخراج، ثبت بالنقل لا العقل.
والضميمة العقلية: هي أن كل ما يدخله الاستثناء يجب أن يعم المستثنى منه.
فيحكم العقل بواسطة هاتين المقدمتين أن الجمع المعرف للعموم.
وأما العقل الصرف أي: الخالص، فلا يجدي، أي: لا ينفع في معرفة اللغات؛ لأن وضع لفظ لمعين من الممكنات، والعقل لا يستقل بها.