لذاته، فلابد من اصطلاح آخر وهكذا ويتسلسل.

وهذا لا يثبت مذهب الشيخ، بل يبطل مذهب الاصطلاح فقط.

وأيضًا: لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير في الاصطلاح.

كأن يصطلح المتأخرون على غير ما اصطلح عليه من قبلهم، إذ لا حجر في الاصطلاح.

فجاز أن يكون المراد بالصلاة والزكاة في زماننا غير ما اصطلح عليه في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فيرتفع الأمان عن الشرع.

وأجيب بأن الأسماء سمات الأشياء، أي: علاماتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015